السيد الخوئي

104

كتاب الطهارة

أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية ( 1 ) وإن كان الأحوط نية المعين أيضا . ولا يلزم اتحاد المغسل ( 2 ) فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة .